القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
فهما إذن استثناءٌ من هذه القاعدة الخلافية، ارتفع عنها الخلاف، جرياً على القول المشهور، وغدت القاعدة معهما قولاً واحداً.
١ - المعتق من الزكاة. قال في جامع الأمهات: «الرقيق تشترى وتعتق، والولاء للمسلمين»(١).
٢ - ميراث السائبة، والسائبة - هنا -: «العبد يعتق على أن لا ولاء لمعتقه عليه»(٢)، بل يكون ولاؤه للمسلمين، يرثونه، ويعقلون عنه، ويلون عقد نكاحها إن كانت أنثى، ويحضنونه؛ لأنّه بمثابة من أعتق عن الغير(٣).
والمذهب: كراهية عتق السائبة.
قال في كلّ ذلك صاحب المختصر: «... وعن المسلمين: الولاء لهم كسائبةٍ، وكره»(٤).
□□□
(١) جامع الأمهات ص ١٦٥ .
(٢) المصباح (س ي ب).
(٣) شرح الزرقاني ١٧١/٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤١٧.
(٤) ص ٣٤٣.
727