القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٣٢ - «هَلْ بيتُ المال وارثٌ أو حائزٌ؟»(١).
موارد بيت المال كثيرةٌ ومتنوعةٌ، يُهمنا منها هنا ما إليه يساق هذا الحديث، وهو ما يتعلق بالوصايا قصداً والإِرث تبعاً، وفيها جاءت هذه القاعدة الخلافية: «هَلْ بيتُ المال، وارثٌ أو حائزٌ».
قوله: «بيت المال»: بيت المال، هو: المكان المعدُّ لحفظ المال، خاصّاً كان المال أم عاماً، ويعبّر في اللّغة، عن مكان كلّ شيءٍ بأنّه بيته(٢).
وأمّا في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ: «بيت مال الله» أو «بيت مال المسلمين» في صدر الإسلام، للدلالة على المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامّة للدولة الإسلامية، من المنقولات: كالفيء، وخمس الغنائم ونحوها إلى أن تصرف في وجوهها، ثم اكتُفِي بكلمة «بيت المال» للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإِطلاق ینصرف إليه.
(١) الذخيرة ٣٢/٧، ٣٥، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) قواعد المقّري خ/٨٨، إيضاح المسالك ص ٢٦٧، شرح المنجور ص ٤٦٥ - ٤٦٦، وشرح السجلماسي ص ٢٠٩ - ٢١٠، الدليل الماهر ص ١٨٥، إعداد المهج ص ١٨٧.
(ب) قواعد ابن رجب ٩٧/٣ - ٩٨، ٤٣٣/٢ - ٤٣٤.
(٢) انظر: المفردات ص ١٥١، التوقيف لمهمّات التعاريف ص ١٥١.
714