القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
(ب) ما يتعلّق بالمبرىء: وهو أحد العاقدين، ولايةً وتوكيلاً، وفيه من التطبيقات:
٥ - إذا أبرأ الولد دَيناً على أبيه لآخر، ثم ظهر موت الأب.
٦ - إذا وكّل في الإِبراء، مع جهالة المبرأ منه.
٧ - لو وكّل من عليه الدين في إبراء نفسه.
(ج) ما يتعلّق بالمبرأ: وهو العاقد الآخر، وفيه:
٨ - اشتراط العلم بالمبرأ الذي عليه الحقّ.
٩ - إبراء المبهم.
(د) ما يتعلّق بمحلّ الإِبراء، وفيه:
١٠ - الإِبراء من المجهول.
١١ - من أحلّ من اغتابه بما لا يدري بما اغتابه(١).
١ - اشتراط القبول:
أكبر مسائل هذه القاعدة، بل إنما سيقت هذه القاعدة حال التعرّض لها، ونصَّ الإِمام عليها بخصوصها، وهذا تقريرها، وهو تقرير للقاعدة معها: الإِبراء من الديون، هل يفتقر إلى القبول، فلا يبرأ المدين من الديون حتى يقبل، أو يبرأ من الديون إذا أبرىء، وإن لم يقع القبول؟
(١) في جملة هذه التطبيقات، انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل: ٣٢٢/١ - ٣٢٤، والمنثور: ٨١/١ - ٨٧، وذكر فيها فروعاً واستثناءات، حقّق فيه ودقّق مذهباً ودليلاً، كما هو دأبه - رحمه الله تعالى - ، القواعد/ للحصني: ٢٦٦/٣ - ٢٦٧، والأشباه والنظائر / للسيوطي: ٣٦٨/١ - ٣٦٩.
696