القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
ومواضع جريان القرعة وأمثلتها تؤول إلى قسمين(١):
( أ) في الحقوق المتساوية :
- في تمييز المستحق، إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهمٍ غير معيّنٍ، عند تساوي المستحقین، ومن أمثلته - ممّا یتعلّق بالبحث - :
- في إحياء الموات، ونقل المعدن، ومقاعد الأسواق، والنزول في الخان المسبَّل، ونحو ذلك.
(ب) في تعيين الملك: ومن أمثلته ممّا يتعلّق بهذا البحث:
- من أوصى بعتق عدّة أعبدٍ من ماله، ولم يسع ثلثُه عتقَ جميعهم، أقرع بینھم.
- الاقتراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة، وبيان ذلك - لأنه الذي سيق فيه هذا الأصل - ما قاله الإِمام إسماعيل القاضي -رحمه الله تعالى - :
«إذا وجبت القسمة بين الشركاء، فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة، ثم يقترعوا، فيصير لكلِّ واحدٍ ما وقع له بالقرعة مجتمعاً ممّا كان له في الملك مشاعاً، فيضمّ في موضع بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشریكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدّلَتْ بالقيمة، وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر، فيقطع التنازع»(٢).
(١) في جملة هذا التقسيم وأمثلته، انظر: فتح الباري ٢٩٤/٥.
(٢) نقله عنه في فتح الباري ٢٩٤/٥، وقسمة التعديل، عند الفقهاء: هو أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار المقدار، فيجوز أن يكون الجزء الأقل يعادل الجزء الأعظم في قيمته ومنفعته، انظر: المصباح (ع د ل).
686