القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- بيان مشروعية القرعة، والحكمة منها.
- تحقيق ما لا تجرى فيه القرعة، وهو مجال تطبيق هذا الأصل، وما تجري فيه.
الأصل: الأصل - هنا - بمعنى الغالب في الشرع، ويعرف الغالب في الشرع من خلال استقراء موارد الشرع في المثال محلّ البحث، ثم هو مُؤْذٍ - كما هو شأن مصطلح ((الأصل)) في علم القواعد الفقهية - بقبوله الاستثناء، وواشٍ بوروده شرعاً.
القرعة: القرعة في اللغة: السُّهْمة والنصيب، والمقارعة: المساهمة، وأقرعتُ بين الشركاء في شيءٍ يقسمونه، واقترعوا وتقارعوا، بمعنى(١)، والاقتراع: ((استهام يتعيّن به سهم الإِنسان))(٢).
والصلة بين القرعة والقسمة:
أنّ القرعة طريقٌ من طرق القسمة، ونوعٌ من أنواعها، قال في المختصر: ((بابٌ: القسمةُ: تهايؤٌ ... ومراضاةٌ ... وقرعةٌ))(٣).
بل قال العلّامة الدردير - رحمه الله تعالى - عن القرعة في باب القسمة:
((وهي المقصودة من هذا الباب؛ لأن قسمة المهايأة في المنافع، كالإِجارة، وقسمة المراضاة في الرقاب، كالبيع، ولكلٌّ من الإِجارة والبيع بابٌ يخصّه)).
(١) انظر: المطلع ص ٤٨، والمصباح (ق رع).
(٢) معجم لغة الفقهاء ص ٣٦١.
(٣) ص ٢٦٣.
680