القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
هذه التطبيقات هي للقاعدة موضوع الدراسة: بيع الخيار: إذا أمضي، هل يعدُّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟
وليست تطبيقاً لقاعدة: بيع الخيار، هل هو منحلٌّ أو منبرم؟
فينبغي رعي هذا ولحظه!
ويمكن قَسْم هذه التطبيقات على هذه القاعدة إلى قسمين:
الأوّل: ما كان موضع اتفاقٍ - في المذهب - ومنها:
أنهم اتفقوا على أنّ ما حدث في أيام الخيار، من غلّةٍ، كلبن وبيضٍ وثمرةٍ، ونحو ذلك، هو للبائع.
كما أنهم اتفقوا على أنّ الضمان من البائع، والنفقة وصدقة الفطر، عليه.
وفي جملة ذلك قال في المختصر:
((والملك للبائع، ... والغلّةُ وأرش ما جنى أجنبيّ له ... ، والضمانُ منه))(١).
وقال في جامع الأمّهات، مشيراً إلى قاعدتنا هذه، وقاعدة أخرى: ((والملك للبائع، فالإِمضاء: نقلٌ لا تقريرٌ، وقيل: للمشتري، فالعكس))(٢).
اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلّا بعد الإِمضاء(٣):
(١) مختصر سيدي خليل ص ٢٠٢.
(٢) ص ٣٥٧، والقاعدة الأخرى هي: ((هل الملك في زمن الخيار للبائع أو المشتري؟)) انظر: الذخيرة ٣٠٩/٧، ٣١/٥ - ٣٢، وتتداخل مع قاعدتنا هذه!
(٣) هذه الاتفاقات حكاها الإِمام الونشريسي في إيضاح المسالك ص ٣٠٨، تحت =
657