القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٣ - من غصب جاريةً، ثم اشتراها وهي غائبةٌ:
فعلى أنّ المخيّر بين شيئين أو أشياء إذا اختار أحدهما يعدُّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا تشترى إلّا بما تشترى به قيمتها. وهو قول أشهب.
وعلى أنه لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره: لا تراعى القيمة،(١) وهو ظاهر الكتاب.
٤ - من غصب حليّاً فتعيَّب عنده، وثبت الخيار للمغصوب منه: بين أخذه معيباً، أو تضمينه القيمة، فاختار القيمة.
فعلى أنّ من خيّر بين شيئين فاختار أحدهما يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا تجوز مصارفة الغاصب على القيمة.
وعلى: أنه لا يعدّ كالمنتقل: تجوز مصارفته عليها. وهو المشهور(٢).
أمّا إن اختار أخذه معيباً، فإنه يجوز أن يصارفه عليه، إن أحضره اتفاقاً، وإن لم يحضره، فالمشهور: المنع(٣).
قال سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في التوضيح، في قول جامع الأمهات: ((فإن بقي على حال خيار أخذ العين أو التضمين، فعلى خلاف إحضار العين، وخلاف صرف الذمّة))(٤).
(١) قاله الإِمام المقّري في قواعده خ/ ٩٣ ومن نقل عنه، وانظر المسألة في المدوّنة ٣٤٨/٥ - ٣٤٩.
(٢) شرح المنجور ص ٣٣٣، والدليل الماهر ص ١٢٤، شرح السجلماسي ص ١٢٧.
(٣) المصادر نفسها: المواطن نفسها.
(٤) ص ٣٤١، وبين نصّ متن ابن الحاجب، وما نقله العلامة السجلماسي عن متن التوضيح نوع تغايرٍ! فليحرّر.
651