القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
(ج) إذا كانت الإِجارة لمدّة معلومة - كعشر سنين مثلاً - استحق المستأجر البقاء عليها إلى تلك المدّة، فلو أراد رجل آخر أن يتنازل المستأجر عن حقّه، ويصير هو المستأجر بدله، هل يجوز للمستأجر الأوّل أن يطالب بعوض؛ نزولاً عن حق الاستئجار في خلال المدّة المستحقة له(١).
وهي من نوازل الوقت(٢).
وأجاز هذه الصورة المشهورة من صور الخلو مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(٣).
حيث قلنا إنّ الملك إنما يتناول الانتفاع دون المنفعة، فقد يستثنى من ذلك:
تسويغ الانتفاع لغير المالك في المدّة اليسيرة، كأهل المدارس والرّبط، فإنه يجوز لهم إنزال الضيف المدّة اليسيرة؛ لأن العادة جرت بذلك، فدلت العادة على أنّ الواقف يسمح بمثل ذلك.
بخلاف المدّة الطويلة فإنها لا تجوز، فلا يجوز لأحدٍ أن يسكن بيتاً من المدرسة دائماً ولا مدّة طويلة.
(١) فها هنا قيدان في هذه الصورة:
أن تكون الإِجارة الأصليّة إلى مدّةٍ معلومةٍ، كما مثّل.
أن يتنازل المستأجر في أثنائها. ومن هذين القيدين قد يستفاد انتفاء وجهي المنع المعلّل بهما في أمر النزول عن الوظائف المتقدّم ذكره.
(٢) وهي مشهورة في هذه البلاد بـ ((نقل القدم)) !.
(٣) انظر قراره في ذلك مع صور أخرى في مجلّة المجمع ع ٤ ج ٢١٧١/٣، وقرارات وتوصيات المجمع ص ٧٢ - ٧٣.
643