القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
فلا يتعدّاه إلى غيره(١).
وظهر من كلّ ما تقدّم:
الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، من حيث مفهوم كلّ منهما، ومن حيث سببه ونشأته، ومن حيث آثاره المترتبة عليه.
هذه أمثلة وتطبيقات على هذه القاعدة، غير ما تقدّم ذكره في شرح القاعدة.
١ - لا يباع من الأضحية لحم ولا جلد ولا شعر ولا غيره؛ لأنها صارت قربةً لله تعالى.
قال الإِمام - عقب ذكره ما تقدّم - :
ولا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع؛ كأعضاء الإِنسان له منفعتها، دون المعاوضة على أعيانها))(٢).
٢ - من استعار كتاباً وقفاً، ليس له أن يعيره؛ لأنّه مالك الانتفاع فقط(٣).
٣ - ومثله: مستعيرٌ شرَط عليه معيرُهُ ألَّ يعير لغيره، لزمه(٤)،
(١) في كلّ ما تقدّم انظر: الفروق ١٨٧/١، وتهذيبها ١٩٣/١، الذخيرة ١٩٧/٥، ٤٠٦، ٤٣٠، شرح الزرقاني على المختصر ١٢٧/٦، حاشية كنون ٦/١٩٧، ر. أ: المدخل الفقهي ٣٧٤/١ - ٣٧٦.
(٢) الذخيرة ١٥٦/٤ - ١٥٧، كتاب الأضحيّة، وتأمّل تنظيره ذلك بأمر المعاوضة على أعضاء الإِنسان، وهي من أشهر نوازل الوقت!
(٣) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/١٢٧.
(٤) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/١٢٧.
637