القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:
٢٣ - ((القاعدة الشرعية: أنّه لا يجوزُ أنْ يجتمعَ العِوَضان لشخصٍ واحدٍ))(١).
هذه القاعدة العالية كانت موضع فَرْقٍ برأسه، عَنْون له الإِمام بـ : الفرق بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخصٍ واحدٍ، وبين قاعدة ما لا يصحّ أن يجتمع فيه العوضان لشخصٍ واحدٍ.
وعبَّر عنها في موطنٍ آخر بقوله: ((العوَض والمعوَّض لا يجتمعان لشخص))(٢)، ((ولا يُجْمع لشخصٍ بين العوض والمعوّض عنه))(٣).
(١) في تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ٢/٣، ٤ ف ١١٤، ٩/٤، الذخيرة ١٥٧/٤، ٤٠١/٥، وحاشية ابن الشاط ٢/٣، ونظّر في الفرق المذكور هنا، ويأتي نقل كلامه، ترتيب الفروق ١٠٣/٢ - ١٠٥، تهذيب الفروق ٢/٣ - ٤، ويأتي نقل المهمّ من كلامه في محلّه.
(ب) قواعد المقّري ٤٦٣/٢ - ٤٦٤، خ/١٦٨ في خلال قاعدةٍ أخرى، شرح المنجور ص ٥٦٤ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٧، إعداد المهج ص ٢٣٧ - ٢٣٨، الدليل الماهر ص ٢٣٦.
(ج) قواعد الأحكام ص ٦٣٥ - ٦٣٦، المنثور ٩٨/١ - ٩٩، منافع الدقائق ص ٣٣٤.
(٢) الذخيرة ٤٠١/٥ من كتاب الإِجارة.
(٣) الفروق ٩/٤ بتصرّفٍ يسير.
617