618

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

٦ - لو اختلف المتبايعان في صحّة الدابة المبيعة، أو مرضها، فالقول للبائع في زعم الصحّة؛ لأنّ المرض عارض، والسلامة هي الحالة الطبيعيّة الأصلية(١).

٧ - لو زعم ورثة عاقدٍ أنّ مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً، أو حال وصيّته مريضاً مرضاً مخوفاً، فعقده باطل: اعتبر العاقد عاقلاً، والموصي سليماً صحيّاً؛ لأنّ الجنون والمرض عارضٌ، والأصل: السلامة(٢).

٨ - لو اختلف المتبايعان في الجائحة، أو قدر ما أتلف، فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل السلامة(٣).

□□□

(١) انظر: المدخل الفقهي ٩٨٣/٢.

(٢) انظر: الفروق ٦٢/٤، وإعداد المهج ص ٢٣٦، والمدخل الفقهي ٩٨٣/٢.

(٣) المغني ٦/ ١٨٠، ثم قال: (( ... ولأنه غارمٌ، والقول في الأصول قول الغارم)).

613