القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٧ - لو زعم ورثة عاقدٍ أنّ مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً، أو حال وصيّته مريضاً مرضاً مخوفاً، فعقده باطل: اعتبر العاقد عاقلاً، والموصي سليماً صحيّاً؛ لأنّ الجنون والمرض عارضٌ، والأصل: السلامة(٢).
٨ - لو اختلف المتبايعان في الجائحة، أو قدر ما أتلف، فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل السلامة(٣).
□□□
(١) انظر: المدخل الفقهي ٩٨٣/٢.
(٢) انظر: الفروق ٦٢/٤، وإعداد المهج ص ٢٣٦، والمدخل الفقهي ٩٨٣/٢.
(٣) المغني ٦/ ١٨٠، ثم قال: (( ... ولأنه غارمٌ، والقول في الأصول قول الغارم)).
613