القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
دليل القاعدة:
هذا الأصل آيلٌ إلى معنى قاعدة: ((الأصل في الصفات العارضة: العدم))(١)، ومتفرُّع عنها، ومخصوصٌ منها بأمر العيوب وما قاربها، ودليل هذا الأصل، إضافةً إلى استصحاب البراءة الأصلية، والأصل: العدم(٢)، هو دليلُ القاعدة الآنفة، ثم هي أيضاً من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: ((اليقين لا يزول بالشك))(٣).
ثم ما تقدم من أنّ العرف والعادة: ((سلامة الأشياء من العيوب ... ))، فدليل كلّ أولئك هو دليل لهذا الأصل.
وتقرير قاعدة: ((الأصل في الصفات العارضة: العدم))(٤)، بإيجازٍ، وبيان صلتها بالأصل موضوع البحث، هو:
أنّ الصفات بالنسبة إلى الوجود والعدم على قسمين:
الأوّل: الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارناً لوجوده، فهو مشتملٌ عليها بطبيعته غالباً.
وهذه تسمّى الصفات الأصلية، والأصل فيها: الوجود.
(١) من قواعد المجلّة العدلية ق ٨، انظرها مع شرح القواعد الفقهية ص ١١٧ - ١٢٠، وأصلها للخادمي في مجامع الحقائق ص ٤٤.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر / للسيوطي ١/ ١٦٢، ولابن نجيم ص ٦٩.
(٣) انظر: إضافة المصدرين السابقين، قاعدة: اليقين لا يزول بالشك/ للباحسين ص ٩٠، ٩٢.
(٤) ذكرها العلامة فقيه العصر الأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه النافع الجليل المُفَقِّه، المدخل الفقهي العام، بلفظ: ((الأصل في الأمور العارضة: العدم))، ودافع عن اختياره هذا بما تحسن مراجعته ٩٨٢/٢ - ٩٨٤ - رحمه الله تعالى - وأحسن جزاءه.
609