القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٨ - ما يعتصر من الهبة:
اعتصار الهبة: ارتجاعها، وهي في المذهب: ((ارتجاع المعطي عطيّته دون عوضٍ، لا بطوع المعطى))(١)، أي: بغير رضا الموهوب له.
ومذهب مالكِ: أنّ للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه، ما لم يترتب عليه حق الغير، وأن للأم أيضاً أن تعتصر ما وهبتْ، إن كان الأب حياً(٢).
ومن المعلوم، على المذهب أيضاً: أن الهبة لازمةٌ تملك بالقول، وإن كانت لا تتم إلّ بالحوز(٣).
لكن الاعتصار من الأب والأم ـ بقيوده السابقة - يجعل الهبة منحلّةً غير لازمةٍ، ولو كان الابن قد حازها، قال العلامة الفقيه السجلماسي:
((ولم أر في كونها منحلّة بالاعتصار خلافاً))(٤).
وفي المختصر:
((وللأب اعتصارها من ولده، كأمّ فقط وهبتْ ذا أبٍ، وإن مجنوناً، ولو تيثَّم على المختار، إلَّ فيما أريد بها الآخرة، كصدقةٍ بلا شرطٍ))(٥).
وفي قوله الأخير: ((كصدقةٍ بلا شرط))، مفهومه: جواز اعتصار الصدقة أيضاً من الأب والأم، إذا شرطا الاعتصار ابتداءً))(٦).
(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة ٥٥٩/٢.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٣٣٢/٢، في قيود يطول ذكرها، انظرها عند شرّاح المختصر في قوله الآتي: ((وللأب اعتصارها ...)).
(٣) انظر - مثلاً -: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٠١/٤.
(٤) شرح السجلماسي ص ٢٦٩.
(٥) مختصر خليل ص ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٦) انظر: شرح المنجور ص ٥٧٢، وشرح السجلماسي ص ٢٦٩، ر. أ: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١١/٤.
592