القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
((كذا اللّزوم في العقود أصْلُ وجاء في جُعْلٍ قراضٍ حلُّ
زراعةٍ وكالةٍ ما يُعْتصرْ وصيَّةٍ قبولها ومَنْ أقرّ
غرس وشركةٍ وتحكيم كرا في بعضها الخلافُ والفرقُ يُرى))(١)
قال العلامة الفقیه المنجور - رحمه الله تعالی - :
((واستثنى المؤلّفُ من اللّزوم اثني عشر عقداً، وذكر أنه اختُلِفَ في بعضها، هل هو جائز أم لازمٌ))(٢).
قال العلامة السجلماسي، معقباً، محقّاً في تعقيبه:
((وإذا رأيتَ ما ورد عليكَ، بان لك أنّ الخلاف في جلّها، لا في بعضها فقط))(٣).
ويحاول راقم هذا البحث بذل وُسْعه في بيان المشهور من المذهب في هذه العقود، دون تطويلٍ بتفصيل الخلاف فيها، إلَّا الإِشارة اليسيرة (٤)، فليس بيان الخلاف من بابة هذا البحث، وهو من علم الفقه، لا علم القواعد الفقهيّة. وهذا سردها هنا:
١- الشركة
٢- المزارعة
٣- الوكالة
٤- القراض
٥- الغراس أو المغارسة
٦- الكراء
(١) المنهج المنتخب مع شرحه إعداد المهج ص ٢٣٨ .
(٢) شرح المهج المنتخب ص ٥٧٠ .
(٣) شرح السجلماسي على المنهج ص ٢٦٨ .
(٤) وهذه الإِشارة إلى الخلاف؛ إنما هي لتقوية عموم الأصل في هذا الأصل!
584