القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
١ - البيع: من مشهور مذهب مالكِ أنّ البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يتفَرّقا(١).
٢ - الصرف: الصرف بيعٌ فله أحكامه، ومن شروطه المتفق عليها: أن يكون ناجزاً، ثم إنّ التقابض على الفور، على المذهب، شرط لصحة عقد الصرف(٢)، لا لتمامه فحسب، قال في المختصر: ((وحرُم في نقدٍ مؤخّر، ولو قريباً، أو غلبةً)(٣).
٣ - السلم: السلم كذلك بيعٌ فله حكمه، ومنه على المذهب: لزومه بالعقد، وعدم ثبوت خيار المجلس فيه(٤).
٤ - القرض: قال في المختصر: ((ومُلِك))(٥)، وفي حاشية الدسوقي: ((القرض يلزم بالقول، ويصير مالاً من أموال المعطى بمجرّد القول، وإن لم يقبض))(٦).
٥ - الرَّهن: قال في أقرب المسالك: ((ولَزِم بالقول، ولا يتمُّ إلاَّ بالقبض))(٧).
٦ - الصلح عن إنكارٍ، قال في العاصمية:
((ولا يجوز نقضُ صلح أُبرِما وإن تراضيا وجبراً أُلزما))(٨)
(١) انظر: على سبيل المثال، بداية المجتهد ١٧٠/٢.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١٩٥/٢ - ١٩٦، ١٩٧.
(٣) ص ١٩١.
(٤) انظر: المقدمات ١٩/٢.
(٥) ص ٢٢٠.
(٦) ٢٢٦/٣.
(٧) ص ١٣٢.
(٨) التحفة مع شرح البهجة ٢٢٦/١.
579