القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٥ - في القسمة: ((الأصل: منع القرعة؛ لتضمّنها نقل ملك الإِنسان بغير رضاه))(١).
٦ - في القسمة: ((الأصل: عدم الغلط، إلَّا أن تقوم بيّنةٌ، أو يتفاحش الغلط، فينتقض لعدم الرضا))(٢).
(ب) في التبرّعات:
١ - في الإِبراء: ((هل الإِبراء إسقاطٌ، والإِسقاط لا يحتاج إلى القبول ... ، أو هو تمليكٌ لما في ذمّة المدين، فيفتقر إلى القبول؟))(٣).
٢ - في العارية: ((كلّ ما دلَّ على نقل المنفعة بغير عوضٍ: تقع به العارية، من قولٍ أو فعلٍ))(٤).
٣ - في الهبة: ((صيغة الإِيجاب والقبول الدالّة على التمليك بغير عوضٍ، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قولٍ أو فعلٍ))(٥).
٤ - في الوقف: ((ما به يكون الوقف هو: ((الصيغة، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفيّة عرفاً))(٦).
٥ - في الوقف: ((الوقف [على معيّنِ] هل يفتقر إلى القبول، أوْ لا؟ خلافٌ، ومنشأ الخلاف: هل الواقف أسقط حقّه من المنافع في الموقوف،
(١) الذخيرة ٢٣٣/٧، وهي من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦٧٩.
(٢) الذخيرة ٧/ ٢٣٠ مرتين ٢٣٣/٧.
(٣) الفروق ١١١/٢ ف ٧٩، وهي من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦٨٧.
(٤) الذخيرة ١٩٩/٦، وهو من ضوابط هذا البحث ص ٧٩٨.
(٥) الذخيرة ٢٢٨/٦، ولم أفردها بالدراسة؛ لأنّ صياغتها ليست ضابطة، وكذا الآتي بعدها!
(٦) الذخيرة ٣١٥/٦.
542