القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
(أ) ١ - "الأصل: عصمة الأموال إلّ برضا أصحابها"(١).
٢ - "الأصل: المنع حتى يتحقق الإِذن"(٢).
٣ - "الأصل: عدم الرِّضا"(٣).
٤ - "إذا اقتضى سببٌ نقل ملكِ أو إسقاطه، وأمكن قصر ذلك على أدنى الرتب: لا نرقيه إلى أعلاها"(٤).
(ب) ١ - "انتقال الأملاك يعتمد الرّضا"(٥).
٢ - "أصل نقل الأملاك الرّضا، بالإِجماع"(٦).
٣ - "الرضا ممّا يسقط الحق"(٧).
٤ - "حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد"(٨).
٥ - "الإِكراه لا يسقط الأملاك"(٩).
(ج) ١ - "مقصود الشرع الرِّضا بانتقال الأملاك، فأيُّ شيءٍ دلَّ على حصول مقصود الشرع كفى"(١٠).
(١) الذخيرة ٢٧٤/٦، وانظر: "الأصل في الأموال العصمة"، من قواعد هذا البحث ص ٤٤١.
(٢) الذخيرة ٧/ ١٦٣.
(٣) الذخيرة ٤/ ٢٢٣.
(٤) الذخيرة ٣٢٨/٦، ر. أ: الفروق ١٩٦/١ في صياغة أخرى.
(٥) الفروق ٢٢٩/١ ف ٤٥، ١٨٥/٢ ف ١٠٣.
(٦) الذخيرة ٧ / ٩٦.
(٧) الذخيرة ٢١٣/٧، ر. أ: الفروق ١٧٣/٣.
(٨) الفروق ١٧٤/٣ ف ١٦٧، ر. أ: ١٩٥/١ - ١٩٦ ف ٣٢ بأكمله).
(٩) الذخيرة ٤٧٢/٥.
(١٠) الذخيرة ٣١٥/٦، وهي مطابقة للقاعدة الأولى المصدّرة هنا.
540