القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
من ذلك:
- قول العبقري اللمّاح الإِمام المقرّي - رحمه الله تعالى -
فقد صدّر كلامه بالصياغة المختارة السليمة، فقال:
((قاعدةٌ: اختلف المالكيّة فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك، أو لا؟)) ثم قال:
((وهو المعبّر عنه بـ من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟))(١).
وقال المحقق ابن الشاط :
((ما نسبه إلى مشايخ من أهل المذهب، واعتقده فيهم، من أنهم أرادوا مقتضى عباراتهم المطلقة: ليس بصحيح، وما اختاره من عدم إرادة مقتضى الإِطلاق: هو الصحيح، والظنُّ أنَّهم إنما أرادوا ذلك))(٢).
- وجزم بذلك العلامة المنجور، فقال:
((وهو ممّا يُقْطَع به عليهم ... ، وأنهم لم يقصدوا ظاهر العبارة))(٣).
في معرض تمتينه بناء القاعدة البديلة، وتقوية مناسبتها الشرعية، قال الإِمام :
((قولنا في هذه القاعدة: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك -
(١) القواعد ٣١٦/١، وانظر - هنا -: شرح السجلماسي خ / ٣٤، وشرح المنجور: ص ١٧٠ - ١٧١ .
(٢) حاشية ابن الشاط ٢٠/٣.
(٣) شرح المنجور ص ١٧١ .
525