القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الإِمام - رحمه الله تعالى - عن صياغة القاعدة المذكورة: العبارة رديئةٌ جدّاً، ولا حقيقة لها(١).
الفروع المتقدمة لها مدارك أخرى صحيحة، غير ما ذكره من احتج لها بالقول المنقوض.
من ذلك:
القول في الماء يوهب له، هل ينظر إلى يسارته، فلا منّة، أو يلاحظ الماليّة، وهي ضررٌ، والضرر منفيٌّ عن المكلّف.
واجد ثمن الرقبة، يتخرّج على تنزيل الشيء منزلته، أم لا؟
وكذلك القادر على التداوي.
قال الإِمام عقب ذلك:
إلى غير ذلك من النصوص والأقيسة والمناسبات، التي اشتُهر في الشرع اعتبارها، وهي مشتملةٌ على موجِب الاعتبار(٢).
القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدةً شرعيةً، ويجري الخلاف في بعض فروعها، لا في كلّها، هي:
((مَنْ جرى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطَى حكمَ مَنْ ملك، أم لا))؟
(١) الفروق ٢١٤/٣.
(٢) الفروق ٢٠/٣، ص ٢١ - ٢٢.
521