القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإمام - رحمه الله - :
١٧ - ((مَنْ جَرَى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعْطِى حكْمَ مَنْ ملك، أوْ لا؟)) (١).
هذه القاعدة الخلافية، هي بديلٌ صالحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب: مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟
وقد اشتهر عن الإِمام - رحمه الله تعالى - إبطال هذا القول ونقضه، وإقامة هذه القاعدة البديلة، ورفع بنائها.
وسأذكر في هذا: القاعدة البديلة، والقول المبدل منه، كما يلي:
(أ) تقرير هذا القول - كما رآه جماعةٌ من شيوخ المذهب -: من خلال أمثلته وفروعه.
(ب) بیان بطلانه من جهتين:
(١) الفروق ٢١/٣، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الفروق ٢٠/٣ - ٢٢ ف ١٢١، بين قاعدة من ملك أن يملك، هل يعدّ مالكاً أم لا؟ وبين قاعدة: من انعقد له سبب المطالبة بالملك، هل يعدُّ مالكاً أم لا؟ ونظَر المحقّق ابن الشاط ٢٠/٣ في هذا الفرق بما يأتي نقله في محلّه، والفروق ٣١٤/٣، وترتيب الفروق ١٠٥/٢ - ١٠٨، وتهذيبها ٣٣/٣ - ٣٦.
(ب) قواعد المقّري ٣١٦/١، خ ٩٢، إيضاح المسالك ص ١٨٧ - ١٩١، شرح المنجور ص ١٦٤ - ١٧٤، شرح السجلماسي ص ٣٢ - ٣٤، إعداد المهج ص ٤٧ - ٤٩، الدليل الماهر ص ٣٥ - ٣٨.
517