القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الفرق بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية:
تحت هذا العنوان عقد الإِمام - رحمه الله تعالى - فرقاً برأسه، قصد الإِبانة عن فرق ما بين هاتين القاعدتين.
وأنقل هنا من كلامه ما يتعلّق بفرق ما بينهما، ثم أعقبه بأمور ثلاثة:
١- ذكر ما نقد به كلامه - رحمه الله تعالى - .
٢- محاولة التعقيب على ذلك كلّه.
٣- الإِجابة على ما يبدو من اختياره المخالف لما سبق.
قال - رحمه الله تعالی - :
((... وسرُّ الفرق بين القاعدتين: أن النّاس شأنهم توفّر دواعيهم على العلو في الأبنية؛ للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة، من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه والاحتجاب عن غيرهم؛ بعلو بنائهم، وغير ذلك من المقاصد، ولا تتوفّر دواعيهم في بطن الأرض على أكثر ممّا يستمسك به البناء من الأساسات خاصّةً، ولو كان البناء على جبلٍ أو أرضٍ صُلْبة استغنوا عنه.
والشرع له قاعدة، وهو: أنه إنما يملّك لأجل الحاجة، وما لا حاجة فيه لا يُشْرع فيه المِلْك، فلذلك لم يملّك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض، بخلاف الهواء إلى عنان السماء، فهذا هو الفرق.
... فإن قلتَ: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((من غصب شبراً من أرضٍ طوقه من سبع أرضين))، وهذا يدلّ على مِلْك ما تحت ذلك الشبر إلى الأرض السابعة.
قلتُ: تطويقه ذلك إنما كان عقوبةً، لأجل مِلْك صاحب الشبر إلى
503