القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٤ - الحجارة المدفونة :
هل يتناول الشراءُ للأرض المدفونَ فيها من حجارةٍ - كرخامٍ؟
فعلى: أنّ ملك ظاهر الأرض يستلزم ملك باطنها: يتناول الشراء للأرض المدفونَ فيها، من حجارةٍ أو غيرها، فيكون للمشتري.
وعلى: أن ملك ظاهر الأرض لا يستلزم ملك باطنها: لا يتناول شراء الأرض المدفون فيها، بل يكون لبائع الأرض، إذا كان معلوماً، وادَّعاه، وكان غير عالم به، وأشبه أن يملكه هو أو مَنْ كان من ورثته، وإلّا بأن جُهِل بائع الأرض: فإن عُلِم أنه لمسلمٍ فلقطةٌ، أو لذميٍّ فرکازٌ.
وأمّا ما تخلّق في الأرض من المعادن والحجارة المخلوقة، فإنها تندرج في لفظ ((الأرض))، ويتناوله الشراء اتفاقاً، فيكون للمشتري(١).
٥ - البذر والزرع الكامن :
ومن فروع القاعدة: الخلاف في تناول شراء الأرض للبذر المدفون فيها، وللزرع الکامن فيها.
فعلى: أنّ مِلْك ظاهر الأرض يستلزم مِلْك باطنها: يتناول الشراء البذور والزرع الکامن فيها، وهو المشهور.
وعلى أنه لا يستلزم ملك باطنها: لا يتناول البذر ولا الزرع الكامن فيها. وأما الزرع الخارج الظاهر فإنه لا يندرج في لفظ ((الأرض)).
(١) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢، وشرح السجلماسي ص ١٤١ _ ١٤٢، الدليل الماهر ص ١٣٦، ر. أ: الجواهر ٥١٧/٢، والفروق ٢٨٣/٣ - ٢٨٤، الذخيرة ١٥٥/٥، وتهذيب الفروق ٢٨٧/٣ - ٢٨٨.
493