القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
مسلِّمون بصحة هذا الاستدلال(١).
سيجري ذكر تطبيقات القاعدة هنا؛ بناءً على كونها من قواعد أمهات الخلاف، ويكون فيها الإِشارة إلى الخلاف على قولي القاعدة.
١ - الركاز:
الركاز دفن الجاهليّة، إذا وجد في أرض مملوكةٍ، لمن يكون؟
فعلى أنّ ملك ظاهر الأرض يستلزم ملك باطنها يكون باقي الركاز - بعد التخمیس -لمالك الأرض، وهو المشهور.
قال في المختصر: (( ... وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشاً، وإلاّ فلواجده))(٢).
وعلى: أنّ ملك ظاهر الأرض لا يستلزم مَلَك باطنها يكون باقي الركاز لواجده، وهذا إذا كان ملك الأرض بإحياءٍ، وأمَّا إذا كان بشراء فالركاز لبائعها(٣).
٢ - الكنز:
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((قال سحنون: كل ما وجد قديماً ليس من تركة الميّت فلواجده، والذهب والفضة والنحاس كالكنز، إن كان بأرض العرب فلواجده، أو عنوةً
(١) وفي مذهب الحنفية، انظر: عمدة القاري ٢٩٨/١٢، وفيه أيضاً ما نقله عن ابن الجوزي الحنبلي.
(٢) مختصر خليل ص ٦٦.
(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢، وشرح السجلماسي ص ١٤١، والدليل الماهر ص ١٣٦.
491