القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٤ - ((مَنْ مَلَكَ ظَاهِرَ الأرضِ ملَكَ باطنَها))(١).
هذه القاعدة ذكرها الإِمام في ستة مواضع، بين الذخيرة والفروق، هاك تفصيلها :
(١) في تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ١٥٥/٥، ١٥١/٦ -١٥٢، ١٥٩، ٢٦٠/٧، والفروق ٢٨٤/٣، ١٦/٤ - ١٧، ترتيب الفروق / البقوري ١٥١/٢، حاشية ابن الشاط ٢٧٤/٣ لاحظ، وصحّح جميع ما في الفرق ص ١٩٩، ١٥/٤ - ١٧، وسلّم له ما نقله عن المذهب، واعترض عليه وناقشه في موضعين، يأتي - إن شاء الله تعالى - نقلهما فيما يأتي، وتهذيب الفروق ٢٨٧/٣ - ٢٨٨، وفي ٤٠/٤ - ٤١ ويأتي بيان كيفية كلامه فيها.
(ب) قواعد المقّري خ / ١٥٢، الونشريسي ص ٣٩٠ - ٣٩١، المنجور ص ٣٥٢ - ٣٥٣، شرح السجلماسي ص ١٤١ _ ١٤٢، إعداد المهج ص ١٣٦، الدليل الماهر ص ١٣٦ - ١٣٧.
(ج) المنثور في القواعد ٢٢٥/٣ - ٢٢٦، قواعد ابن رجب: ٣٠٢/٢ ر.أ: مجامع الحقائق ص ٤٧، وشرحه منافع الدقائق ص ٣٣٢، وقواعد المجلّة العدلية ق ٤٨ كلّ أولئك في قاعدة: ((من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته))، وانظر ما كتب عليها في شرح علي حيدر، درر الحكام ٤٨/١، شرح الزرقا ص ٢٦١، قواعد البركتي ص ١٣٠، والمدخل الفقهي: ١٠٢٣/٢، ثم راجع أيضاً كتاب الحفيل المحقّق المعجِب: الملكية في الشريعة الإسلامية/ للعبادي ٢١٢/١ _٢١٤.
483