484

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

أما «حال الحياة» فعدّة أمور، منها:

١ - مدى ملكيّة المرأة، وحقّها في التصرّف في مالها، ومن مسائله :

- أنّ البنات لا يفكّ الحجر للصغر عنهنّ إذا بلغن رشيداتٍ، حتى يتزوجن، ويدخل بهنّ الزوج، ويكنّ حافظات لمالهنّ(١).

- مشهور المذهب أنّ المرأة المتزوّجة لا يجوز لها التبرّع بأكثر من ثلث مالها، إلاَّ بإذن زوجها(٢).

مرض الموت، وكونه من أسباب حجر المتصف به، عن التبرّع بأكثر من ثلث ماله.

٣ - التملّك القهري، والعقود القهرية، وحالات نزع الملكيّة الخاصة، ومن أفراده:

إجبار مالك الرقيق والحيوان على بيعه إذا لم ينفق عليه.

٤ - ثم نزع الملكية الخاصة مراعاةً لمصلحةٍ عامة.

أما المضاف لما بعد الموت، ففیه من القیود:

الوصيّة، لا يتجاوز بها الثلث. ولا يوصي لوارثٍ.

الجهة الثانية: القيود الإِرادية التي تقع على حق الملكية.

(١) قال في المختصر ص ٢٣٠: ((وزِيْد في الأنثى دخولُ زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها))، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩٦/٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٣٨٣/٣ - ٣٨٤.

(٢) قال في أقرب المسالك ص ١٣٧ في تعداد أسباب الحجر: ((ونكاحٌ بزوجةٍ)). وانظر: الشرح الصغير ٣٨٢/٣.

479