القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
أما «حال الحياة» فعدّة أمور، منها:
١ - مدى ملكيّة المرأة، وحقّها في التصرّف في مالها، ومن مسائله :
- أنّ البنات لا يفكّ الحجر للصغر عنهنّ إذا بلغن رشيداتٍ، حتى يتزوجن، ويدخل بهنّ الزوج، ويكنّ حافظات لمالهنّ(١).
- مشهور المذهب أنّ المرأة المتزوّجة لا يجوز لها التبرّع بأكثر من ثلث مالها، إلاَّ بإذن زوجها(٢).
مرض الموت، وكونه من أسباب حجر المتصف به، عن التبرّع بأكثر من ثلث ماله.
٣ - التملّك القهري، والعقود القهرية، وحالات نزع الملكيّة الخاصة، ومن أفراده:
إجبار مالك الرقيق والحيوان على بيعه إذا لم ينفق عليه.
٤ - ثم نزع الملكية الخاصة مراعاةً لمصلحةٍ عامة.
أما المضاف لما بعد الموت، ففیه من القیود:
الوصيّة، لا يتجاوز بها الثلث. ولا يوصي لوارثٍ.
الجهة الثانية: القيود الإِرادية التي تقع على حق الملكية.
(١) قال في المختصر ص ٢٣٠: ((وزِيْد في الأنثى دخولُ زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها))، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩٦/٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٣٨٣/٣ - ٣٨٤.
(٢) قال في أقرب المسالك ص ١٣٧ في تعداد أسباب الحجر: ((ونكاحٌ بزوجةٍ)). وانظر: الشرح الصغير ٣٨٢/٣.
479