القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى-:
١٢ - «الأصل: الاختصاص بالمِلْك»(١).
١٣ - «الأصل: أنّ كلَّ ذي ملكِ أحقُّ بملكه»(٢).
هذان الأصلان الكبيران يشتركان في تقرير معنًى جليلٍ وحقيقةٍ جامعةٍ، وهي الاختصاص بالملك، ومشروعيّة الملكية الخاصة.
والأصل هنا بمعنى الغالب في الشرع، ومعنى القاعدة أيضاً.
وبين هذين الأصلين هنا، وقاعدة «الأصل في الأموال: العصمة»، وقواعد: «الأصل: ألا يتصرَّف في المال إلَّا مالكه»، و «الأصل: عدم نفوذ تصرُّف الإِنسان على غيره»، و «من تصرّف فيما يملك وما لا يملك: نفذ تصرّفه في ما يملك، دون ما لا يملك».
بين هذه القواعد كلّها تداخلٌ وتشاركٌ، في جملة ما دلّت عليه من معانٍ وتطبيقات، بل واستثناءاتٍ أيضاً!
وقد وقع تبعاً لذلك تداخل في بعض ما تكلّمت عليه منها.
ثم إنّ الاستدلال لهذين الأصلين هنا محالٌ إلى «الأصل في الأموال
(١) الذخيرة ١٩٥/٧ بتصرّف، ر. أ: ١٩٦/٧.
(٢) الذخيرة ٧/ ٢٨٢، وفي تخريج هذين الأصلين، انظر ما كتب في تخريج القواعد ذات الصلة، ر. أ: مقاصد الشريعة/ لابن عاشور ص ١٧٢ - ١٧٤، ١٨٠ - ١٨٣، ووصفها بالأصل الأصيل.
471