القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
على اختلاف أصناف الأموال التي تؤخذ منها، وشروط كلّ ذلك وقيوده(١).
٢ - النفقات الواجبة:
ولها شروطها وقيودها وصورها، ولها أفرادها، ومنها:
النفقة على الوالدين.
النفقة على المولودين لمن تجب عليه النفقة.
النفقة على الزوجة.
النفقة على المماليك (الرقيق).
النفقة على البهائم المملوكة.
والنصوص الشرعية، والعلل والمآخذ الفقهية الموجبة لها معلومةٌ للمطالع، فلا أطيل بذكرها.
والمقصود ذكر أنها تلزم مَنْ وجبتْ عليه، وثبتت في ذمته، ويأثم بتركها ديانةً، وتصحُّ المطالبة بها قضاءً.
( ب) ما كان على جهة الحاجة أو الاضطرار، ومنه:
الأكل للحاجة من مال اليتيم بالمعروف: وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦].
يدلُّ على الإِذن للوصي الفقير في أن ينتفع من مال اليتيم بمقدار الحاجة، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا﴾ [النساء: ٦]، فإنه مشعرٌ بأن له أن يأكل بقدر الحاجة(٢).
(١) وفيما يأتي بعد الزكاة من حقوق المال، ويأتي الخلاف: هل في المال حقٌّ سوى الزكاة! انظر: بسطه وتحقيقه في فقه الزكاة ٢/ ٩٦١ - ٩٩٢.
(٢) وهل مقدار الحاجة اللبن والتمر؟! الضابط الذي عليه المعوّل: الأكل =
465