القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تطبيقات هذا الصل:
ظهر لي أن تطبيقات هذا الأصل، تكون على قسمين اثنين:
أولاً: تطبيقاتٌ كليّة، وهي هنا:
الأمور التي نهى الشرع عنها سياجاً لعصمة الأموال وحرمتها، وصيانةً لها عمّا ينافيها.
وكلُّ ما نهى الشرع عنه من معاملةٍ أو وصفٍ في معاملة، هو سندٌ لعصمة المال، وشاهدٌ ودليلٌ على أنّ الأصل في الأموال: العصمة.
ثانياً: تطبيقاتٌ فقهيّةٌ جزئيّةٌ، من فروع المسائل :
ومما ينبّه عليه هنا:
أنّه قد يقع التداخل بين هذا الأصل، وبين كليّة حفظ المال، من الضروريات الخمس.
قال الإِمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - :
والحفظ لهذه الضروريات يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبّتُ قواعدها، وذلك عبارةٌ عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيها، وذلك عبارةٌ عن مراعاتها من جانب العدم(١).
ولا يخفى على المطّلع أنّ جملة ما ورد في نصوص الشارع، وفي تأسيس مقاصده من حفظ المال، هو شاهدٌ ودليل على عصمة المال، ولو بوجه ما.
لكن الفرق الأكبر بينهما -فيما يبدو - :
(١) الموافقات ١٨/٢.
450