القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الموضوع الصفحة
٤ - ((إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثّر شروطه، وشدّد في حصوله)) ٣٥٨
٥ - ((كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلّ بمرجحٍ شرعي)) ٣٦٤
الباب الثاني:
القواعد الفقهية القَرافيّة في أبواب التمليكات المالية
٦ - ((كل تصرفٍ لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع)) ٣٧٥
٧ - ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة)) ٣٩٠
٨ - ((الأصل: ألّا يتصرف في المال إلّا مالكه)) ٤٢٥
٩ - ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على غيره، إلّا لضرورةٍ)) ٤٢٥
١٠ - ((من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك، دون ما لا يملك)) ٤٢٥
***
439