القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال في المختصر: ((لا على التبقية أو الإِطلاق))(١).
٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا، بنصفه، أي نصف الطعام، ولم يشترط نقده في الحال ولا تأخيره، فهل يصحّ العقد أم لا؟
قولان: النفي، على أصل ابن القاسم. والصحّة لأشهب وابن حبيب وسحنون(٢).
وقال في المختصر - عاطفاً على الممنوع -: ((وحمل طعامٍ لبلدٍ بنصفه، إلاَّ أن يقبضه الآن))(٣).
قال العلامة السجلماسي ((ومقتضاه أنّ السكوت عن القبض يفسد العقد»(٤).
٦ - من ابتاع ثياباً أو غيرها، وسمي لكل واحدٍ ثمناً، ولم يشترط الرجوع عند العيب، والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية.
قال ابن القاسم - ورواه عن مالكٍ - وقاله سحنون وأصبغ: ((التسمية لغوٌ والبيع صحيحٌ، وروى ابن القاسم أيضاً: أنّ التسمية مراعاةٌ والبيع فاسد))(٥).
وجاء في المختصر: ((ورجع للقيمة، لا التسمية، وصحّ، ولو سكتا))(٦).
(١) مختصر خليل ص ٢١١.
(٢) انظر - هنا - المدوّنة ٤/ ٤١١.
(٣) مختصر خليل ص ٢٧٤.
(٤) شرح السجلماسي ص ١٤١.
(٥) انظر: شرح السجلماسي ص ١٤١.
(٦) مختصر خليل ص ٢٠٨.
413