القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام في بيان ذلك، ضابطاً مفصّلاً محقِّقاً في آخر الفَرقِ الذي عقده بين قاعدة ما يسدُّ من الذرائع وقاعدة ما لا يسدُّ منها، قال:
((تنبيه: قال اللّخمي: اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال، أبو الفرج: لأنّها أكثر معاملات أهل الربا، وقال ابن مسلمة: بل سدّاً لذرائع الرّبا.
فعلى الأول: مَنْ علم من عادته تعمّد الفساد حمل عقده عليه، وإلاّ أُمْضِيَ، فإن اختلفت العادةُ منع الجميع، وإن كان من أهل الدين والفضل))(١).
القسم الثالث: أن يكون الأمر متردّداً بين غلبة الفساد وغلبة الصحّة، أو يكون مبهماً، فهذا محلُّه وبحثه فيما يأتي.
رابعاً - التصرفات المرّدة بين الصحّة والفساد:
في أمر تردّد التصرّفات والعقود بين الصحّة والفساد، تبرز قاعدةٌ بعينها نصَّ عليها علماء المذهب بخصوصها(٢).
قال صاحب المنهج المنتخب:
وهل إلى صحةٍ أو فسادِ يُرَدُّ ذو الإِبهام والتردادِ(٣)
الفروق ٢٦٨/٣ ف ١٩٤ بين قاعدة ما يسدُّ من الذرائع وقاعدة ما لا يسدّ منها، وللنصّ المنقول تتمّةٌ، تأتي إن شاء الله تعالى، وقد ناقشه في بعض ذلك الإِمام الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة ص ١١٧ - ١١٨.
في هذه القاعدة، انظر: الذخيرة ٣٨٨/٥. ويأتي كلام الإِمام، وإيضاح المسالك ص ٣٦٧ - ٣٦٨، شرح المنجور ص ٣٥١ - ٣٥٢، شرح السجلماسي ص ١٤٠ - ١٤١، إعداد المهج: ص ١٣٥ - ١٣٦، الدليل الماهر ص ١٣٤ - ١٣٦.
متن المنهج مع إعداد المهج ص ١٣٥.
410