القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الدليل الشرعي: عدمُ التحريم، فيكون فعلُها إمّا حلالاً وإمّا عَفْواً(١).
الأصل في العادات:
إنّ العقد والشروط من باب الأفعال العاديّة، والأصل فيها: عدم التحريم، فإذا حرّمنا الشروط والعقود التي تجري بين الناس في معاملاتهم العاديّة بغير دليلٍ شرعيٍّ، كنا محرّمين ما لم يحرّمه الله. والعقود في المعاملات من العادات، يفعلها المسلم والكافر، ولا تَحْرم عادةٌ إلّ بتحريم الله(٢).
هذه القاعدة تفيد أنّ العقود والتصرّفات التي يعقدها المكلّفون أصلها ومبناها على الصحة والكمال، لا على الفساد والنقص.
لكن، في بيان محلّ تطبيق القاعدة وشروط تحقيق مناط هذا الأصل، ظهرتْ مواضع فيها وقفةٌ وتأمّلٌ، رأيتُ إفرادها - هنا - مجملةً، وإثارة البحث فيها لمن أراد درسها وتنقيحها، وقَوِي على ذلك، وحاولتُ ضمّها إلى أمورٍ أربعة:
موانع الصحّة، التي تمنع من تطبيق هذا الأصل، وطَرْد هذه القاعدة.
هل استصحاب هذا الأصل، والاستدلال بهذه القاعدة قاصرٌ على تصرّفات المسلمين، أم يشملهم وغيرهم؟
ما الحكم إذا غلب الفساد على الناس وتصرّفاتهم وعقودهم، هل تُجْرى القاعدة أيضاً مع ذلك؟
(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٥٠ بتصرف، ر. أ١٦٣/٢٩.
(٢) المصدر نفسه ٢٩/ ١٥٠، ١٥١ _ ١٥٢.
400