القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- ((القرض متى خرج عن باب المعروف: امتنع))(١).
وفي خصوص الوقف، قوله:
- ((مقصد الوقف المعروف، وسدّ خلّة الحاجة))(٢).
- ((الوقف لغير مصلحةٍ عبثٌ))(٣).
خامساً: في معاملات أخرى، من ذلك ((الولاية))، سواءٌ أكانت ولايةً عامةً أو خاصةً، على النفس أو المال، قولُه:
- ((يجب أن يقدّم في كلّ ولايةٍ من هو أقوم بمصالحها، على من هو دونه))(٤).
- ((المقدّم في بابٍ ربّما أخر في بابٍ آخر))(٥).
بقي أمرٌ مهمٌّ جداً، هو خلاصة الكلام على هذه الكليّة، والفائدة المحصّلة منها، وهو:
أنّ الحكم الكليّ الذي أنتجته بعدم المشروعية ابتداءً، وعدم الأثر انتهاءً، لكلّ تصرّف لا يفيد مقصوده: هو أمرٌ خطيرٌ للغاية في أبواب المعاملات والتصرّفات، ولا يمكن التسليم بعموم هذه الكليّة هنا، إلاّ بعد
(١) الفروق ٢/٤، والذخيرة ٢٨٩/٥ - ٢٩٠.
(٢) الذخيرة ٣٠٦/٦، ر. أ: ٣٣٣/٦، ٣٣٤، ٣١٦.
(٣) الذخيرة ٦/٣٣٠، وفي الكلام عن مقاصد التبرعات بصفة عامة، انظر: مقاصد الشريعة للإمام الطاهر بن عاشور ص ١٨٨ - ١٨٩.
(٤) الذخيرة ٢٤٤/٤، ٢٤٦، والفروق ١٥٧/٢، ١٠٢/٣، ٢٠٦.
(٥) الفروق ١٥٨/٢، ١٠٣/٣.
385