القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- ((حفظ المال واجب بحسب الإِمكان))(١).
- ((حفظ المال خوف المسألة مأمورٌ به))(٢).
- ((تَحصل مصالح المعاملات التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والشروط، والتزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام، ونشر الفساد، وإظهار العناد))(٣).
- ((مطلوب صاحب الشرع: صلاح ذات البين، وحسم مادّة الفساد والفتن، فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك))(٤).
ثالثاً: في مقاصد العقود بصفة عامّة، ومن ذلك:
- ((مقصود الشارع الرضا، فأي دالّ على مقصود الشرع اعتبر))(٥).
- ((كل عقد أجمعنا على شرعيته دلّ ذلك على بقاء حكمته)) (٦).
- ((كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد))(٧).
- ((لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحدٍ))(٨).
- ((مشروعية الخيار إنما كانت لاستدراك المصلحة، فوجب أن يشرع منه ما يحصلها كيف كانت؛ تحصيلاً لمقصود الشارع))(٩).
(١) الذخيرة ١٠٨/٩.
(٢) الذخيرة ٢٤٦/١٣ من كتاب الجامع فيها!
(٣) الفروق ١/ ١٢٠ بتصرّف يسير.
(٤) قال: «ومنه بيع الدين بالدين». الفروق ٢٩٠/٣، ر. أ: الذخيرة ٢٢٥/٥.
(٥) الذخيرة ٢٢٨/٦، ٣١٥؛ وهو من قواعد هذا البحث ص ٥٣١.
(٦) الفروق ١٧١/٣، وهذا في العقود الشرعيّة المسمّاة.
(٧) الفروق ٣/ ١٤٢، وهو من قواعد هذا البحث ص ٥٩٦.
(٨) الفروق ٢/٣، ٤، وهو من قواعد هذا البحث، ر .: ص ٦١٧.
(٩) الذخيرة ٢٥/٢.
383