374

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

المطلب الأول

قواعد التصرفات

وفيه القواعد الآتية:

٦ - كلّ تصرّفٍ لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع، ويبطل إن وقع.

٧ - الأصل في التصرّفات: حَمْلُها على الصحّة.

٨ - الأصل: ألّا يتصرّف في المال إلّا مالكه.

٩ - الأصل: عدمُ نفوذ تصرّف الإِنسان على غيره، إلّا لضرورةٍ.

١٠- مَنْ تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرُفُه فيما يملك دون ما لا يملك.

373