القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٦ - ((إن أطلق الخيار حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل))(١)،وفي معنى ذلك قول صاحب جامع الأمهات: ((وحدُّه [أي: خيار الشرط] يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة))(٢).
وقال الإِمام - في ذلك أيضاً -:
((تحرير المذهب أن الخيار يشترط بحسب الحاجة، في كلّ مبيعٍ على حسبه))(٣)، ومن أمثلة ذلك ما بيّنه صاحب المختصر في قوله:
((إنما الخيار بشرطِ، كشهرٍ في دارٍ، ... وكجمعةٍ في رقيق ... ، وكثلاثةٍ في دابّةٍ، وكيومٍ لركوبها، ... وكثلاثةٍ في ثوبه))(٤).
- في بيع الثمار على رؤوس النخل - :
٧ - موجب الإِطلاق في ذلك ــ بعد زهو الثمار : استحقاق الإِبقاء إلى أوان القطاف. ودافع الإِمام عن ذلك وناقش المخالف فيه، ونظَّر ذلك بما يلي :
- لو اشترى طعاماً كثيراً، فإنه يؤخّره للزمان الذي يَحْمِل فيه مثلُه.
- بيع الدار فيها الأمتعة تتأخر مدّة التحويل منها - وإن طالت - على جاري العادة(٥).
٨ - إطلاق العقد يقتضي الموجود فقط؛ لأنه العادة:
وذلك في مثل بيع النبات المُخْلِف، إذا كان تتميّز بطونه وتتصل،
(١) الذخيرة ٢٦/٥.
(٢) ص ٣٥٦.
(٣) الذخيرة ٢٤/٥، وانظر: ص ٤٢٠ - ٤٢١ من ((الأصل في التصرفات الصحة)).
(٤) ص ٢٠٠.
(٥) انظر: الذخيرة ١٨٣/٥.
367