القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- لما كان كذلك:
شدّد الشرع فيه تفخيماً لقدره؛ باشتراط الصداق، والشهادة، والولي، والإِعلان، وخصوص الألفاظ(١):
ولمّا كان الشيء قد يعرف بمقابله، وبضدّها تتميّز الأشياء، فمقابل هذه القاعدة تأصيلاً وتفريعاً:
أنّ الشرع يوسّع فيما كان على سبيل الإِحسان والمعروف، ويسهّل في أسبابه، وییسِّر شروطه، ويغتفر فيه ما لا يغتفره فيما ليس سبيله كذلك.
فالقرض والهبة والصدقة والوصايا، وأعطیات الناس من بيت المال، كلّها اشتركت في معنى الإِحسان والمعروف، فوسّع الشرع فيها تسهيلاً لطرق المعروف؛ لیکثر وقوعه(٢).
(١) انظر: الذخيرة ١٣٤/٥، ١٤٨، ٢٩٨.
(٢) انظر: الذخيرة ١٤٨/٥، ر. أ: ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة ص ٧٤٠، من هذا البحث.
363