القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: تسقط، ورواه أشهب وقال به، وبالغ في ذلك حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيَّام السنة فلم يقم: فلا شفعة له(١).
والأوّل هو المعتمد.
قال في الشرح الكبير: ((سنةً)) من يوم العقد، والمعوّل عليه، وهو مذهب المدوّنة: أنّها لا تسقط إلاَّ بمضي سنةٍ وما قاربها، كشهرٍ بعدها مطلقاً(٢).
ومن فروعها أيضاً:
١٠ - الخلاف في جواز أخذ اليسير من طريق المسلمين، وجواز الغرر اليسير في البيع(٣).
فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز أخذ اليسير من الطريق، ويجوز الغرر اليسير في البيع، وهو المشهور في البيع، قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ((لا يصحّ البيع إلاَّ أن يكون سالماً من الغرر الكثير؛ لأنّ الغرر اليسير الذي لا تنفك البيوع منه مستخفُّ مستجازٌ فیھا)(٤).
وعلى إعطاء الشيء حكم نفسه: لا يجوز ما ذكر.
(١) لما ورد من المواثبة في طلب الشفعة.
(٢) ٤٨٤/٣ - ٤٨٥، وانظر: حاشية الدسوقي على ذلك، ر. أ: ما كتب على قول المختصر ص ٢٦١: (( ... وإلاَّ سنةً)).
(٣) في هذين الفرعين، انظر: شرح المنجور ص ١٦٢، الدليل الماهر ص ٣٥.
(٤) المقدّمات ٧٣/٢، وانظر: ما كتب على قول المختصر ص ١٩٦: ((واغْتُفِر غَررٌ يسيرٌ للحاجة لم يُقْصد)): ر. أ: ص ٧٣٣ في ضابط الغرر وحدّه.
343