القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- الثمرة التي لم يبدُ صلاحها.
- الزرع الذي لم يبدُ صلاحه.
- خِلْفة القصيل(١) لمشتري أصلها، بعد شرائه إيَّاه بالقرب.
- مال العبد.
فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز لمشتري الأصل في شجرٍ أو أرضٍ أو قصیلٍ:
- شراءُ الثمرة التي لم يبد صلاحها تبعاً لشجرها.
- وشراءُ الزرع الذي لم يبد صلاحه تبعاً لأرضه.
- وشراءُ خِلْفة القَصيل تبعاً لأصلها.
- ويجوز لمشتري العبد شراء ماله المجهول تبعاً له.
وهو المشهورُ في المسائل الأربع، وبه قال ابن القاسم: يجوز بحِدْثان عَقْده، وقرب شرائه فقط(٢)؛ بناءً على أنّ الملحق بالعقد كالواقع معه(٣).
وعليه مشى في المختصر في قوله: ((وقبله مع أصْله أو أُلْحِقَ به))(٤).
(١) القصيل: هو الشعير يجزّ أخضر لعلف الدوابّ، والمراد بخلفته أنه إذا جُزَّ ثم نبت بعد ذلك بالقرب. انظر: المصباح (ق ص ل، خ ل ف).
(٢) فالجواز بهذا القيد، انظر: البيان والتحصيل ٧/ ٣٧٠، ٣٧١، وذكر السجلماسي في شرحه ص ٣٠ قولاً بالجواز مطلقاً، فليراجع.
(٣) من القواعد المستقلّة المهمّة في المذهب، ولها صيغتُها المعبّرة عنها، انظر - مثلاً - إيضاح المسالك ص ٢٥٨ - ٢٥٩، ونصّ على هذه الفروع تحتها، وهذا من تداخل القواعد واشتراك التطبيقات، فتأمّل!
(٤) ص ٢١١، وقبله: (( ... ولا الشجر الثمر المؤبّر، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ كالمنعقد، ومال العبد وخلفة القصيل)).
334