القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
* ذكر ما اندرج تحت هذه القاعدة من عناوين وألقاب لأقسامها وأنواعها :
١ - إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود.
٢ - تقدير الموجود في حكم المعدوم، والمعدوم ينزل منزلة الموجود.
٣ - إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات.
٤ - من التقديرات: تقدیر رفع الواقع.
٥ - إعطاء المتأخر حكم المتقدم والمتقدم حكم المتأخر.
* ذكر ما أنتجه درس هذه القاعدة من قاعدة وضابط ومدرك:
١ - لا تَنافيَ بين ثبوت الشيء حقيقةً وعدمه حكماً.
٢ - الوجود المقدّر لا يناقض العدم المحقّق.
٣ - التقدير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على ما تدعو الضرورة إليه.
٤ - التقدير على خلاف التحقُّق.
٥ - التقدیر لا یصار إليه إلاّ بدلیل.
٦ - المقدّرات لا تنافي المحققات؛ بل يجتمعان، ويثبت مع كلِّ واحدٍ منهما لوازمه وأحكامه.
٧ - إذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه صحّة التصرّف قبل وجود التقادير.
٨ - صاحب الشرع متى أثبت حكماً حالة عدم سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما معه: فهو أقرب من إثباتها دونه، فإن إثبات
320