القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
عن الإِيمان - في نحو النوم، وتقدير كفر أطفال الكفار وبالغيهم موجوداً، حال غفلتهم عن الكفر، فيُعْطَى كلٌّ حكمه.
- تقدير عدالة العدول موجودةً حال الغفلة عنها، وكذلك الفسق في الفسّاق، والإِخلاص في المخلصين، والرياء في المرائين، إذا تلبّسوا بذلك ثم غفلوا عنه.
فمن مات - ممّن سبق - على شيءٍ من هذه التقديرات بغتةً فهو عند الله تعالی کذلك، ولا تخرجه الغفلة عن حکمه.
٢ - تقدير العلم في العلماء، والفقه في الفقهاء، والعداوة في الأعداء، والصداقة في الأصدقاء، والحسد في الحسّاد(١)، حال الغفلة عن جميع ذلك.
- تقدير المِلْك في المملوكات، وكذلك تقدير الرّق والحرّية والزوجيّة في محالّها.
- الجنين ما دام في البطن لا يقسم مال مورِّثه؛ إعطاءً للمعدوم حكم الموجود(٢).
***
(١) تأمل قوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، فقيّده بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ إشارة إلى الحسد الفعلي، أمّا الحسد الحكمي الذي هو الحسد المقدر في الحاسد فلا يضرّ المحسود، وإنما الذي يضرّ الحسد الفعلي، انظر: قواعد الأحكام ص ٥٤٩، والأمنية ص ٥٤.
(٢) انظر: ما كتب على قول صاحب المختصر في آخر كتاب الفرائض منه ((ووقف القسم للحمل)) ص ٣٥٤.
307