القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١ - ((مِنْ قواعدِ الشَّرع ((التقديراتُ))، وهي: إِعْطاءُ الموجودِ حُكْمَ المَعْدومِ، وإِعطاءُ المعدومِ حُكْمَ الموجودِ))(١).
(١) الفروق ٢٧/٢، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الذخيرة ٨٦/٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٤٠، الأمنية ص ٤٨ - ٦٢، نفائس الأصول ق ١٧٤/١/١، ١٧٥، ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٦٩، ٨٠، ٤١٠ - ٤١١، الإِحكام ص ٧٤، ثم في كتاب الفروق ٧١/١ مرتين ٧١/١ - ٧٢ ف: ف ٣ بين الشرط اللّغوي وغيره، من الشروط العقليّة والشرعيّة والعاديّة ١/ ١٦١ ف ٢٦ بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع ٢٦/٢ ف ٥٥ بين قاعدة ملك القريب ملكاً محققاً يقضي العتق على المالك، وبين قاعدة ملك القريب ملكاً مقدّراً لا يقتضي العتق على المالك ٢٦/٢ - ٢٩ ف ٥٦ بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها ٢٠٠/٢، ٢٠١، ٢٠٢ ف ١٠٨ بين قاعدة الأرباح ... وبين قاعدة الفوائد ... ١٧٤/٣ ف ١٦٧ بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين قاعدة تخيير الإِماء في العتق ١٨٩/٣ ف ١٧١ بين قاعدة ما يجزىء فيه فعل غير المكلَّف عنه، وبين قاعدة ما لا يجزىء فيه فعل الغير عنه ٢٣٤/٣ - ٢٣٦ ف ١٨٣ بين قاعدة الذمّة وبين قاعدة أهلية المعاملة، ثم ما كتب على الفروق - على توالي أرقام الفروق السابقة -: ترتيب الفروق ٥٩/١ - ٦١، ١٢٠، ٣٣٤ - ٣٣٧، ٤١٢ - ٤١٤، ٨٥/٢ - ٨٦، ١٩٧/١ - ١٩٩، ١٥٦/٢، حاشية ابن الشاط ٧٠/١ - ٧١، ٧٢ - ٧٤، ١٦١/١، ٢٦/٢ - ٢٧، ٢٠١/٢ - ٢٠٢، ١٧٣/٣ لاحظ ١٨٥/٣ - ١٨٦، ٢٣٤، تهذيب الفروق ٧٤/١ - ٧٥، ١٨١، ٣٤/٢ _ ٣٥، =
289