288

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

الباب الأول

القواعد الفقهية القرافية التي يتخرج عليها

كثير من مسائل المعاملات المالية

وفيه القواعد العامّة التالية :

١ - ((من قواعد الشرع ((التقديرات))، وهي: إعطاءُ الموجود حكم المعدوم، وإعطاءُ المعدوم حكم الموجود)).

٢ - ((ما قاربَ الشيءَ له حُكْمُه)).

٣ - (الأقلّ تبعٌ للأكثر)).

٤ - ((إذا شرُف الشيء وعظُم في نظر الشرع، كثَّر شروطَه وشدّد في حصوله)).

٥ - ((كلُّ ما له ظاهرٌ فهو يُحْمل على ظاهره، إلّا عند قيام المعارض الرّاجح لذلك الظاهر، و كلُّ ما ليس له ظاهرٌ لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلاَّ بمرجّحٍ شرعيٍّ)).

287