275

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

٧ - كما قد يطلق مصطلح الأصل على «الضابط»، كقول الإِمام أبي زيدٍ الدبوسي: «الأصلُ عندنا أن كلّ صدقةٍ قدَّرتها الشريعة بالأصع فهو من الحنطة نصف صاع»(١).

وهو كثيرٌ أيضاً في التراث الفقهي، وكتب القواعد منه على وجه الخصوص.

□□□

(١) أصول المسائل الخلافية في تأسيس النظر / للدبوسي ص ٤٥.

274