القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
العادية))(١) فهما ضابطان ومقياسان لما ضبطاه أيضاً.
وعلى إدخال ذلك في مفهوم الضابط واستعماله مَشيتُ في هذا البحث.
وأمّا موضع الوَفقْ والفرق بين القاعدة والضابط، فيجتمعان في أنّ كلَّ واحدٍ منهما:
قضيةٌ كليّةٌ فقهيّةٌ.
ينطبق على عددٍ من الفروع الفقهية.
والفرق بينهما :
١- أنّ القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب. والضابطُ فروعُه المنطبقة هي من بابٍ واحدٍ، أي: موضوعٍ واحدٍ.
٢- أنّ القواعد قابلةٌ للاستثناء لشمولها وعمومها، وانطباقها على أکثر من بابٍ، ويقع ذلك كثيراً فيها. بخلاف الضابط فلا يُتَسامح بوجود ما يَخْرِمُه، وإلّ لم يُعَدَّ ضابطاً.
٣- أنَّه يغلب في الضوابط تجرُّدها عن المدارك، بخلاف القواعد(٢).
□□□
(١) من ضوابط هذا البحث، ر .: ص ٨٤١.
(٢) انظر ما يأتي ص ٢٨١ - ٢٨٢ من هذا البحث.
267