القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٤ - «هل بيت المال وارثٌ أو حائزٌ؟»(١).
وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمين اثنين:
الأول: قواعد مستقلةٌ أو أصليةٌ، ويمثَّل لها بـ القواعد الخمس الكبرى، والقواعد الأربعين التي ذكرها الإمام السيوطي.
الثاني: قواعدُ تابعةٌ، وليس المقصود بذلك عدم استقلالها في المعنى، وإنما المقصود أنها قواعد تخدم غيرها من القواعد، ويقع ذلك في جهتین:
أن تكون متفرِّعةً عن قاعدةٍ أكبر منها، فتمثل جانباً منها، أو تطبيقاً لها في مجال معين، ومن أمثلة ذلك:
«المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»(٢).
«ألفاظ الواقفين تبنى على عُرفهم»(٣).
أن تكون قيداً أو شرطاً في غيرها، فمن ذلك:
«إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت»(٤).
«لا عبرة بالعرف الطارىء»(٥).
فهي قيودٌ أو شروطٌ في قاعدة: «العادة محكمة».
* وقد حرَص راقمُ هذا البحث في شرح جملةٍ من قواعده على إيراد
(١) انظر: ص ٧١٤.
(٢) من قواعد المجلة العدلية ق ٥.
(٣) نشر العرف ١٤٤/٢.
(٤) من قواعد المجلة العدلية ق ٣٧.
(٥) الأشباه والنظائر/ لابن نجيم ص ١٠١.
261