القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
* وكان يدقِّق في تمييز درجة النقض للقاعدة، ومما قال في ذلك: (( ... وهذه الفروع بعضُها أقرب من بعضٍ للقاعدة في النقض))(١).
* ونبّه الإِمام على أن ما يثبت تبعاً لا يعدُّ استثناءً من الضوابط، إذا لم يجر في طَرْد الضابط ونَظْم صوره، قال في ذلك:
((قد يثبت على سبيل التبع ما لا يثبت متأصِّلاً؛ فلا يضرُّ ذلك في الضوابط))(٢).
(١) الفروق ١٣/٣.
(٢) الفروق ١٦/١، ومما يجب التيقّظ له في أمر الاستثناء من القواعد: أن المستثنيات من تطبيقات القواعد هي: ما أمكن دخوله في عموم الحكم الكلي للقاعدة، لا ما لا يحتمل دخولاً فيها أصلاً.
234