القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- «لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده»(١).
* وفي ذكر موجبات الاستثناء وأدلته، قال في بيان بعض ذلك:
- «المعاني الكلية قد يستثنى منها بعضُ أفرادها بالسمع»(٢).
- «... ولا غرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات»(٣).
«غير أنه قد استثنيتْ مسائل من هذه القاعدة؛ للضرورة وأنواعٍ من المصالح»(٤).
* وهو قد يعبّر عن الاستثناء من القواعد بـ «المخالفة» في نحو قوله:
- «... وسببُ مخالفة هذه القواعد مصلحةُ المعروف بين العباد»(٥).
- «... فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها»(٦).
- «... فخولفتْ القاعدةُ لمعارض الاحتياط»(٧).
* وقد تجتمع هذه الاستثناءات، أو تكون قطعيةً حتى تصير نقوضاً
(١) الفروق ٤/ ١٠٧.
(٢) الفروق ١/ ١٢.
(٣) الفروق ١/ ١٢.
(٤) الفروق ٢/ ٣، وفي مخالفة القواعد للإجماع أو الضرورة، وأن الضرورة في مخالفة القواعد تقدر بقدرها، انظر: الفروق ١/ ١١١ - ١١٢.
(٥) الفروق ٤/ ٢.
(٦) الفروق ٣/ ٣.
(٧) الفروق ١١٨/ ٣، وانظر: الذخيرة ٢٦٣/ ٤.
232