القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الفرق: بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم(١).
الفرق: بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإِحياء، وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء(٢).
الفرق: بين قاعدة ما يقبل القسمة، وقاعدة ما لا يقبلها(٣).
* ومن إطلاقه ذلك على ألقاب المسائل الفقهية الجزئية، قولُه:
قاعدة بيع ما ليس عندك(٤)، قاعدة المزابنة(٥)، قاعدة ضَعْ وتعجَّل(٦).
* ومن إطلاقه ذلك على أبوابٍ من الفقه، قولُه كثيراً:
قاعدة البيع(٧)، قاعدة القرض(٨)، قاعدة الإِجارات(٩)، قاعدة الوقف(١٠)، ونحو ذلك.
* ومن إطلاقه «القاعدة» على المصطلحات الشرعيّة العامة، قوله:
(١) الفروق ١٣/٤ ف ٢٠٩.
(٢) الفروق ١٨/٤ ف ٢١٣.
(٣) الفروق ٢٦/٤ ف ٢١٥.
(٤) الذخيرة ٢٩٠/٥.
(٥) الذخيرة ٢٩٠/٥.
(٦) الذخيرة ٢٩٨/٥.
(٧) الفروق ٤/٢ ف ٢٠١.
(٨) الفروق ٤/٢ ف ٢٠١.
(٩) الفروق ٣/٣ ف ١١٥.
(١٠) الفروق ٥/٣.
202