القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٢ - ما نظر فيه واعترض عليه وبحثه معه، وفصّل فيه القول، سواءٌ من جهة النقل، أو التعليل.
٣ - ما نظَّر فيه، ولم يذكر وجه البحث فيه، وهو قليل(١).
وهو في بعض ذلك كان خشن العبارة مع الإِمام، مسرفاً في نقده وعدم الإِنصاف له، والحكمُ بين الإِمام وبين المحقق ابن الشاط يستحق مُصَنَّفاً مستقلاً، ومُصَنَّفاً مقارِباً لرتبتهما العالية، مع الإِنصاف والتحقيق(٢).
وقد طبعت حاشية ابن الشاط بهامش الفروق، موزَّعة تحت كل موضعٍ من الفروق كان محلّ تعليق من ابن الشاط(٣).
٤ - ضبط قواعد الفروق / ترتيب قواعد الفروق:
ونُسِب إلى الإِمام المقَّري التلمساني صاحب القواعد (ت ٧٥٨هـ).
(١) وفي ١٤٨/٢ ف ٩٣ من هذه الحاشية إشارة إلى أنّ النسخة من كتاب الفروق التي بنى عليها المحقق ابن الشاط تعقباتِه فيها نقصٌ، فتأمل!
فيجب رَعي ذلك في هذه التعقبات، فربما كان الخلل في هذه النسخة، لا في أصل كلام الإِمام.
(٢) ومن نظائر ذلك: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد بن تيمية، وأحمد بن حجر الهيتمي، ومبتكرات اللآلىء والدرر في المحاكمة بين الإِمامين العيني وابن حجر.
(٣) هذا في الجملة، وأحياناً يدمج الإِشارة إلى تصحيح أكثر من فرق في الفرق الذي قبله، فيقول: نحو ((والفروق الثلاثة التي بعد هذا كلّها صحيح))، انظر - مثلاً - : ٣٢/٢، ولم يلاحظ ذلك الأستاذ عمر بن عبّاد في تعليقه على ترتيب البقّوري، فبيّض له أو نفى وجوده، وقد أشرت في هوامش بحثي هذا إلى هذا النمط من تصحيح ابن الشاط بقولي: ((لاحظ)).
133